- فوائد:
- قال البخاري: قال لي إبراهيم بن موسى: أخبرنا يحيى بن زكريا، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد بن مالك، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق.
وقال عبد الرزاق: عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، سمع سعدا، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ... ، مثله.
والأول أصح. «التاريخ الكبير» ١/ ٨٨.
- وقال الدارقُطني: رواه زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد، عن أبيه.
وخالفه معمر، فرواه عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، عن سعد، وقيل عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد.
ولا يصح، والصواب حديث محمد بن سعد. «العلل» (٦٢٥).
٤٣١٩ - عن أبي عثمان، قال: سمعت سعدا، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأبا بكرة، تسور حصن الطائف في ناس، فجاء إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالا: سمعنا النبي صَلى الله عَليه وسَلم وهو يقول:
«من ادعى إلى أب غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام» (¬١).
- وفي رواية: «عن أبي عثمان، عن سعد، وأَبي بَكْرة، كلاهما يقول: سمعته أذناي، ووعاه قلبي، محمدا صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام» (¬٢).
⦗٩١⦘
- وفي رواية: «عن أبي عثمان، قال: لما ادعي زياد، لقيت أبا بكرة، فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام، غير أبيه، يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام.
فقال أَبو بَكرَة: أنا سمعته من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم» (¬٣).
- وفي رواية: «عن أبي عثمان، عن سعد، رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٤٩٧).
(¬٢) اللفظ لمسلم (١٣٢).
(¬٣) اللفظ لمسلم (١٣١).