كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

• وجه الدلالة: الحديث صريح في الأمر بالاستتار لمن أصاب حدًا (¬1).
الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به، فما أتاني من حد فقد وجب) (¬2).
• وجه الدلالة: في الحديث إرشاد إلى العفو عن الحدود وعدم رفعها للحاكم، وهو يدل على إباحة التستر وعدم وجوب رفع الحد للحاكم (¬3).
¬__________
= متصل الإسناد"، وقال الدارقطني في "العلل" (12/ 386) بعد أن ذَكر الطرق الموصولة: "ورواه ليث بن سعد، وابن عُيَينة، وحماد بن زيد، عن يحمى بن سعيد، عن عبد اللَّه بن دينار مرسلًا عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو أشبهها بالصواب"، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (13/ 73): "غير متصل الإسناد"، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 497): "لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه".
بينما صحح الحديث جماعة من أهل العلم منهم ابن الصباغ كما نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" (8/ 616)، وقال الحاكم في "المستدرك" (4/ 272): "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي قي تعليقه فقال: "على شرط البخاري ومسلم"، وصححه أيضًا ابن السكن، وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (2/ 813): "إسناده حسن"، وقال الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 209): "بإسناد جيد"، وقال ابن المقري في روضة الطالب مع شرحه أسنى المطالب (4/ 131): "بإسناد جيد"، وقال الشوكاني في "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار" (3/ 1653): "أسنده الحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم"، وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (1/ 93).
وقد نبَّه الشافعي في "الأم" (157) إلى أن الحديث وإن كان ضعيف السند إلا أنه صحيح المعنى للأحاديث الدالة على الستر فقال: (هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به".
(¬1) انظر: الاستذكار (7/ 466)، أسنى المطالب (4/ 131)، سبل السلام (2/ 423).
(¬2) أخرجه أبو داود رقم (538)، والنسائي، رقم (4885).
(¬3) انظر: الاستذكار (7/ 467).

الصفحة 104