كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يُنكر عليهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك.Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[21/ 1] التوبة لا ترفع الحد، عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف التوبة لغة واصطلاحًا:
التوبة لغة: قال ابن فارس: التاء والواو والباء كلمةٌ واحدةٌ تدل على الرُّجوع، يقال: تابَ مِنْ ذنبه، أي رَجَعَ عنه" (¬1)
التوبة اصطلاحًا: التوبة في اصطلاح الفقهاء هي الرجوع إلى اللَّه تعالى بترك المعاصي والذنوب (¬2). ولها شروط خمسة هي:
1 - الإقلاع عن الذنب.
2 - الندم على ما فعل.
3 - العزم على عدم العودة للذنب (¬3).
4 - أن تكون التوبة قبل فوات وقتها، وذلك بطلوع الشمس من مغربها، أو بلوغ الغرغرة.
5 - رد المظالم إلى أهلها، إن كان الذنب يتعلق بحقوق الآخرين (¬4).
ثانيًا: صورة المسألة: من ارتكب ما يوجب عليه إقامة الحد، ثم تاب من ذنبه، فإن توبته لا تُسقط عنه حدَّه، بل لو قُبض عليه بعد توبته فإنه يقام عليه
¬__________
(¬1) مقاييس اللغة (1/ 326).
(¬2) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (1/ 84).
(¬3) وقال بعضهم: هذه الشروط الثلاثة يكفي عنها تحقق الندم؛ لأنه يستلزم الإقلاع عنه، والعزم على عدم العود، فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه، ولذا قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الندم توبة)، قال ابن حجر في "فتح الباري" (13/ 471): "وهو حديث حسن".
(¬4) انظر: المغني (10/ 173)، شرح النووي (1/ 70)، فتح الباري (13/ 471).

الصفحة 109