كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا" (¬1).
وقال ابن القيم (751 هـ): "الحدود لا تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقًا" (¬2).
وقال ابن المرتضى (840 هـ) (¬3): "ولا يسقط -أي الحد- بالتوبة بعد الرفع إجماعًا" (¬4).
وقال ابن الهمام (861 هـ): "للإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا" (¬5). وقال ابن نجيم (970 هـ): "الإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا" (¬6).
• مستند الإجماع: سبق أن المسألة على قسمين: أما القسم الأول وهو كون التوبة في غير الحرابة لا تُسقط الحد، فأدلته ما يلي: الدليل الأول: النصوص العامة في وجوب إقامة الحد، كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (¬7)، وقوله جل وعلا: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} (¬8).
• وجه الدلالة: أن الآيات عامة، ولم تفرِّق بين التائب وغيره، فتبقى على عمومها.
¬__________
(¬1) الفتاوى (28/ 300)، وانظر: الصارم المسلول لابن تيمية (1/ 362).
(¬2) إعلام الموقعين (3/ 105).
(¬3) هو أحمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل ابن منصور الحسني، عالم بالدين والأدب، من أئمة الزيدية باليمن، وبويع بالإمامة بعد موت الناصر في صنعاء، وقد بويع في اليوم نفسه للمنصور علي ابن صلاح الدين، فنشبت فتنة انتهت بأسر صاحب الترجمة وحبسه في قصر صنعاء، وخرج من سجنه خلسة، من كتبه: "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار"، ولد سنة (775 هـ)، ومات سنة (840 هـ). انظر: البدر الطالع بمحاسن القرن السابع 155، الأعلام 1/ 269.
(¬4) البحر الزخار (6/ 158).
(¬5) فتح القدير (5/ 211).
(¬6) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 3).
(¬7) سورة النور، آية (2).
(¬8) سورة المائدة، آية (38).