كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

والمحاملي (¬1) (¬2)، واختاره ابن القيم من الحنابلة (¬3).
القول الثاني: أن الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة أما بعدها فلا، وبه قال ابن حزم (¬4)، وهو رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (¬5). القول الثالث: أن التوبة تسقط الحد سواء قبل بلوغ أمره للإمام أو بعده، باستثناء حد الحرابة بعد القدرة عليه، وهو رواية عند الحنابلة اختارها أبو الخطاب (¬6) (¬7).
¬__________
(¬1) هو أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي المحاملي، البغدادي، الشافعي، فقيه فرضي، من مصنفاته: "تحرير الأدلة"، و"لباب الفقه"، ولد سنة (368) هـ، وتوفي سنة (415 هـ). انظر: تاريخ بغداد للبغدادي 4/ 372، الأنساب للسمعاني 5/ 209، طبقات الشافعية 1/ 174.
(¬2) انظر: الدر المنثور للسيوطي (1/ 428 - 429).
وهذا القول حكاه بعضهم عن الشافعي كما في شرح البخاري لابن بطال (8/ 442)، وحكى ابن حزم في "المحلى" (12/ 15) عن الشافعي أنه كان يقول بسقوط الحد بالتوبة لما كان بالعراق، ثم رجع عنه لما كان بمصر.
(¬3) انظر: أعلام الموقعين (3/ 15).
(¬4) المحلى (12/ 12)، ونسب ابن رجب لابن حزم القول بأن الحدود لا تكون كفارة إلا بالتوبة، وفيه نظر؛ فإن نص كلام ابن حزم في المحلى (12/ 12): "كل من أصاب ذنبًا فيه حد فأقيم عليه ما يجب في ذلك فقد سقط عنه ما أصاب من ذلك -تاب أو لم يتب- حاش المحاربة، فإن إثمها باق عليه وإن أقيم عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة للَّه تعالى"، وهو ظاهر أن مذهب ابن حزم القول بأن الحدود كفارة إلا في حد الحرابة.
(¬5) انظر: الفتاوى الكبرى (3/ 411).
(¬6) هو أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن حسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي، أحد أئمة الفقه الحنبلي، درس الفقه على القاضي أبي يعلى، ولزمَهُ حتى برع في المذهب والخلاف، وصار إمام وقته، وفريد عصره في الفقه، من تصانيفه: "الهداية"، و"الخلاف الكبير" المسمى بـ "الانتصار في المسائل الكبار"، وغيرها، ولد سنة (432) هـ، ومات في جمادى الآخرة سنة (510) هـ. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب 2/ 49، طبقات الحنابلة 409.
(¬7) انظر: الإنصاف (10/ 300).
وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية قرر في كتابه الصارم المسلول (1/ 507) أن الخلاف عن =

الصفحة 114