كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

الأول: إقامة الحد عليه، الثاني: التوبة، الثالث: الإصلاح.
أما من وجب عليه الحد ثم تاب وأصلح ولم يُقَم عليه الحد فذلك غير مراد، وكذا لو أقيم عليه الحد ولم يتُب، أو تاب ولم يَصلح حاله، فكل ذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أنه من أتى حدًا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة إلا القاذف" (¬1).
وقال الطحاوي (321 هـ): "ووجدنا أهل العلم لا يختلفون في قبول شهادة المقطوعين في السرقات إذا تابوا، ولا في قبول شهادة الزناة الأبكار المحدودين إذا تابوا" (¬2) ونقله عنه ابن حجر (¬3).
وقال البيهقي (458 هـ): "وروينا عن الحسن. "أن رجلًا من قريش سرق ناقة، فقطع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده، وكان جائز الشهادة" (¬4)، وهذا مرسل، وهو قول الكافة إذا تاب وأصلح" (¬5). وقال ابن رشد الجد (520 هـ) (¬6): "فإن تاب
¬__________
(¬1) الإجماع (64).
(¬2) مشكل الآثار للطحاوي (12/ 357).
(¬3) انظر: فتح الباري (5/ 258).
(¬4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 345)، وأبو داود في المراسيل (286)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (7/ 386)، وهو مرسل كما قاله البيهقي؛ لأنه من رواية الحسن البصري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن الحسن البصري تابعي، ومراسيله من أضعف المراسيل، كما قال الإمام أحمد: "ليس في المرسل أضعف من مرسل الحسن وعطاء، كانا يأخذان عن كل أحد"، نقله عنه الذهبي في "ميزان الاعتدال" (3/ 70).
(¬5) معرفة السنن والآثار (7/ 386).
(¬6) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، المالكي، ولي قضاء قرطبة وإمام جامع الكبير فيها، من تصانيفه: "البيان والتحصيل"، و"المقدمات لأوائل كتب المدونة"، ولد سنة (450 هـ)، وتوفي سنة (520 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 21/ 307، شذارات الذهب 4/ 320، الأعلام 5/ 318.

الصفحة 123