كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
الذنب كمن لا ذنب له) (¬1).
• وجه الدلالة: عموم الحديث دل على أن من تاب من ذنب، فإنه يرجع حكمه كأنه لا ذنب له، وهو يدل على أن شهادته ترجع مقبولة كما كانت قبل الذنب (¬2).
الدليل الرابع: ما رواه الحسن البصري: "أن رجلًا من قريش سرق ناقةً، فقطع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يده، وكان جائز الشهادة" (¬3).
الدليل الخامس: ما روي عن شريح "أنه أجاز شهادة أقطع" (¬4)، والمراد أنه أقطع بسبب سرقة (¬5).
• وجه الدلالة: أن شريحًا تابعي أجاز شهادة المحدود في السرقة، ولم يُنقل عن أحد خلافه (¬6).
الدليل السادس: أن المحدود صار بتوبته عدلًا، والعدل مقبول الشهادة، فتقبل شهادته لذلك (¬7).
الدليل السابع: أن ردَّ شهادة من وجب عليه الحد كان موجبه الفسق، وليس الحد، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، فرجع قبول شهادته (¬8).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى عدم قبول شهادة من أقيم عليه حد.
¬__________
(¬1) أخرجه ابن ماجه رقم (4250).
(¬2) انظر: أعلام الموقعين (1/ 97).
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 345)، وأبو داود في المراسيل (286)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (7/ 386).
(¬4) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 345).
(¬5) انظر: المبسوط (16/ 132).
(¬6) انظر: المرجع السابق.
(¬7) انظر: بدائع الصنائع (6/ 272).
(¬8) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 345)، أعلام الموقعين (1/ 97).