كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
الأصغر، وذلك في مناظرته لابن المرحل (¬1)، حين قال ابن المرحل: "الحسن البصري يُسمي الفاسق منافقًا، وأصحابك لا يسمونه منافقًا"، فقال ابن تيمية: "بل يسمى منافقًا النفاق الأصغر، لا النفاق الأكبر" (¬2).
ومما سبق يتبيَّن أن الحسن البصري موافق لمذهب أهل السنة في أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، وأن ما حكاه عنه ابن حزم وغيره بأنه خالف أهل السنة، فيه نظر، وغير دقيق، واللَّه تعالى أعلم.
[26/ 1] يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد.
• المراد بالمسألة: إذا مات شخص بسبب حد من الحدود، كزان محصن مات بسبب رجمه، أو محارب قتل بسبب حرابته، أو سارق قُطعت يده فمات بسبب القطع، ونحو ذلك فإنه يصلى على كل من مات بموجب الحد، كغيره من المسلمين، ولا يستثنى من ذلك إلا من مات بموجب حد الردة.
ومما سبق ينبه إلى أمرين:
الأول: من مات بسبب حد الردة، فذلك لا يُصلى عليه لكفره، وغير داخل في المسألة.
الثاني: أن الإمام أو أهل الفضل إن تركوا الصلاة على أحد ممن مات بسبب الحد من باب التغليظ، فإن ذلك غير داخل في مسألة الباب وإنما المراد ترك الصلاة عليه مطلقًا.
¬__________
(¬1) هو أبو عبد اللَّه، محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد، ابن المرحل، المصري، الشافعي، ويعرف في الشام بابن وكيل بيت المال، أحد الأئمة، الأعلام، أصحاب الفنون، كانت له ذاكرة عجيبة وفريدة، توفي بالقاهرة سنة (716 هـ)، ولما بلغت وفاته شيخ الإسلام ابن تيمية قال: "أحسن اللَّه عزاء المسلمين فيك يا صدر الدين". انظر: شذرات الذهب 6/ 40، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 5/ 373، طبقات الشافعية الكبرى 9/ 254.
(¬2) مجموع الفتاوى (11/ 140).