كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
• من نقل الإجماع: قال ابن سيرين (110 هـ) (¬1): "ما أعلم أن أحدًا من أهل العلم من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ولا التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثمًا" (¬2). وقال قتادة (117 هـ): "لا أعلم أحدًا من أهل العلم اجتنب الصلاة على من قال لا إله إلا اللَّه" (¬3).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا أصحاب كبائر" (¬4).
وقال القاضي عياض (544 هـ): "لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسوق والمعاصي المقتولين في الحدود" (¬5) ونقله عنه ابن حجر (¬6).
ويمكن أن يضاف إليها نقولات أهل العلم في أن مرتكب الحدود مسلم لا يَكفر بمجرد المعصية الموجبة للحد، كما سبق بيانه في مسألة: "مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة".
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة (¬7)، والظاهرية (¬8).
¬__________
(¬1) هو أبو بكر، محمد بن سيرين، البصري، التابعي، إمام في التفسير والحديث والفقه وتعبير الرؤيا، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان -رضي اللَّه عنه-، وأدرك ثلاثين من الصحابة، وكان يحدث بالحديث على حروفه، وكان ثقة مأمونًا، كثير العلم، له اليد الطولى في تعبير الرؤيا، وكان من أورع التابعين وعبادهم، توفي بالبصرة سنة (110 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 606، طبقات الفقهاء 1/ 88، وفيات الأعيان 4/ 181.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 537)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 230)، وابن حزم في "المحلى" (3/ 401).
(¬3) مصنف عبد الرزاق (3/ 536).
(¬4) الاستذكار (3/ 29).
(¬5) إكمال المعلم (5/ 272)، وقال أيضًا (3/ 242): "مذهب كافة العلماء الصلاة على كل مسلم ومرجوم"، ونقله عنه النووي في شرح مسلم (7/ 47).
(¬6) انظر: فتح الباري (12/ 131).
(¬7) انظر: المغني (9/ 44)، الفروع (2/ 253)، الإنصاف (2/ 535).
(¬8) انظر: المحلى (3/ 400).