كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

على الغامدية بلا خلاف، وصلاته على ماعز -رضي اللَّه عنه- باختلاف" (¬1).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر) (¬2).
الدليل الخامس: أن هؤلاء وإن كانوا أصحاب كبائر لكنهم من جملة المسلمين فهم داخلون في عموم الأحاديث الدالة على الصلاة على المسلم، وليس ثمة دليل يمنع من الصلاة عليهم، فنبقى على الأصل حتى يرد الدليل المانع من ذلك (¬3).
الدليل السادس: لأن من أقيم عليه الحد مسلم، لو مات قبل الحد صلي عليه فيصلى عليه بعده كذلك (¬4).
¬__________
(¬1) المحلى (12/ 190).
(¬2) أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 57)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 19)، من طريق مكحول عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، وقد حكم عليه الدارقطني والبيهقي بالانقطاع بين مكحول وأبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، حيث قال البيهقي في سننه الكبرى (4/ 19) حيث قال: "مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات، قال الشيخ: قد روي في "الصلاة على كل بر وفاجر والصلاة على من قال لا اله إلا اللَّه" أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف، وأصح ما روي في هذا الباب حديث مكحول عن أبي هريرة، وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن إلا أن فيه إرسالًا كما ذكره الدارقطني".
وكذا قال السخاوي في المقاصد الحسنة (429) أن جميع الأحاديث التي جاءت في الصلاة على كل بر وفاجر واهية لا تصح حيث قال بعد أن ذكره بعض طرقها: "وكلها واهية كما صرح به غير واحد، وبعضها في العلل لابن الجوزي، وأصح ما فيه حديث مكحول، عن أبي هريرة على إرساله".
وفي الباب أحاديث تحث على الصلاة على كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى كل من قال لا إله إلا اللَّه، لكن كلها لا تخلو من مقال، بل صرح بعض الأئمة أنه لا يثبت في هذا الباب شيء، منهم الدارقطني في سننه (2/ 57).
(¬3) انظر المسألة رقم 25 بعنوان: "مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة".
(¬4) المغني (9/ 44).

الصفحة 139