كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
• المخالفون للإجماع: القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يصلى على البغاة وقطاع الطريق إذا قُتِلوا حال المحاربة والبغي. وهو قول الحنفية (¬1).
القول الثاني: ذهب الزهري (¬2) إلى أنه لا يُصلى على المرجوم (¬3).
تنبيه: حكى ابن قدامة عن مالك القول بترك الصلاة على من قُتل في حد حيث قال: "قال مالك: لا يصلى على من قتل في حد" (¬4)، وهذا النقل فيه توسع في العبارة، فإن مذهب المالكية الصلاة على من قتل في حد أو قصاص، أو مظهر لكبيرة، لكن لا يصلي عليه الإمام وأهل الفضل من باب الردع، أما عموم الناس فيصلون عليهم (¬5).
وجاء في المدونة: "فهل يُصلَّى على المرجوم ويغسل ويكفن ويدفن؟ قال: قال مالك: نعم، إلا إن الإمام لا يصلي عليه" (¬6).
ولذا كان الخطابي أدقَّ في العبارة حيث قال: "وقال مالك: من قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه أهله إن شاؤوا أو غيرهم" (¬7).
• دليل المخالف: استدل الحنفية على ترك الصلاة على البغاة وقطاع الطريق
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع (1/ 312) الفتاوى الهندية (1/ 159).
(¬2) هو أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب الزهري القرشي، المدني، عالم الحجاز والشام، كان من أكابر الحفاظ والفقهاء، ومن أعلم الناس بالحلال والحرام، قال الشافعي: "لولا الزهري لذهبت السنن من المدينة"، ومناقبه كثيرة، حيث أجمع أهل العلم على إمامته في السنة والحديث، توفي سنة (124 هـ). انظر: شذرات الذهب 5/ 221، طبقات الشافعية 84، معجم المؤلفين 6/ 257.
(¬3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 535)، وانظر: معالم السنن (1/ 309)، المجموع شرح المهذب (5/ 229 - 230).
(¬4) المغني (2/ 220).
(¬5) انظر: منح الجليل في شرح مختصل خليل (1/ 513 - 514).
(¬6) المدونة (4/ 508).
(¬7) معالم السنن (1/ 309).