كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
بأن عليًا -رضي اللَّه عنه- لم يغسل أهل النهروان ولم يصل عليهم، وكان ذلك بمحضر الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ولم ينكر عليه أحد، فكان كالإجماع، وإذا ثبت هذا في البغاة الذين أفسدوا بتأويل فيلحق بهم قطاع الطريق من باب أولى، لأنهم أفسدوا بلا تأويل (¬1).Rيظهر -واللَّه أعلم- أن المسألة على ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: الصلاة على من مات في حد الحرابة والبغي، فهذه المسألة على قسمين:
الأول: إن ماتوا في حال الحرابة أو البغي: فهذه ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم فيما إذا ماتوا حال الحرابة أو حال البغي؛ للخلاف فيه عن الحنفية.
الثاني: إن ماتوا في غير حال الحرابة والبغي فالصلاة عليهم مشروعة بالإجماع؛ لعدم المخالف.
الحال الثانية: الصلاة على من مات بسبب الرجم في حد الزنا، فهذه المسألة عليها عامة العلماء، ولم يخالف فيه إلا الزهري، ولعلَّه خلاف شاذ، لمخالفته للأحاديث الصحيحة.
الحال الثالثة: سائر الحدود، فهذا فيما يظهر هو محل إجماع بين أهل العلم على الصلاة على من مات في غيرها من الحدود؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[27/ 1] ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه.
• المراد بالمسألة: أولًا: المراد بالتجسس: التجسس في اللغة: تتبع الأخبار، يقال: جس الأخبار وتجسسها: إذا تتبعها، ومنه الجاسوس؛ لأنه
¬__________
(¬1) انظر: المبسوط (2/ 53)، بدائع الصنائع (1/ 312)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 163).