كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

الحديث، ولا تجسَّسوا، ولا تحسَّسوا. . .) متفق عليه (¬1).
• وجه الدلالة: النصوص صريحة في تحريم التجسس على الغير، ومنه التجسس على أصحاب المعاصي، فهو داخل في العموم، فيما لا مفسدة فيه تخرجه من هذا العموم (¬2).
الدليل الثاني: عن معاوية -رضي اللَّه عنه- قال سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم)، فقال أبو الدرداء -رضي اللَّه عنه-: كلمة سمعها معاوية من رسول اللَّه -رضي اللَّه عنه- نفعه اللَّه تعالى بها (¬3).
الدليل الثالث: عن أبي أمامة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم) (¬4).
• وجه الدلالة من الحديثين: في الحديث إرشاد لولي الأمر ألا يتتبع عورات المسلمين، ومحال الريبة لديهم، وأن ذلك سبيل لفسادهم.
الدليل الرابع: عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول اللَّه إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى قومه فقال: (أتعلمون بعقله بأسًا، تنكرون منه شيئًا)، فقالوا: ما نعلمه إلا وفيَّ العقل من صالحينا فيما نرى، فأتاه
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (4849)، ومسلم رقم (2563).
(¬2) انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 605 - 606)، غذاء الألباب (1/ 263).
(¬3) أخرجه أبو داود رقم (4888)، وابن حبان في صحيحه (13/ 72)، والطبراني في "المعجم الكبير" (14/ 304)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 333)، قال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/ 284): "بإسناد صحيح"، وصححه الألباني في "غاية المرام" (242).
(¬4) أخرجه أحمد (39/ 287)، وأبو داود (رقم: 4889)، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (5/ 259): "رجاله ثقات"، وصححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد" (111).

الصفحة 144