كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
وقال أبو بكر العبادي (800 هـ) (¬1): "وأما الحدود فأجمعوا أنه لا يستحلف فيها إلا في السرقة فإنه يستحلف فيها لأجل المال" (¬2). وقال ابن فراموز (885 هـ) (¬3): "قال في النهاية: لا يستحلف في الحدود بالإجماع" (¬4).
وقال ابن يونس الشلبي (947 هـ): "إذا ادعى على آخر أنك قذفتني بالزنا وعليك الحد، لا يستحلف بالإجماع" (¬5). وقال ابن نجيم (970 هـ): "ويستحلف السارق فإن نكل ضمن ولم يقطع. . . . قيد بعد السرقة لأنه لا يستحلف في غيره من الحدود إجماعًا، ولو كان حد القذف" (¬6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية إلا في حد القذف (¬7)، والشافعية (¬8)، والظاهرية (¬9).
¬__________
(¬1) هو أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبيدي، من اليمن، فقيه حنفي، مشارك في أنواع من العلوم، زاهد، عابد، ورع، من كتبه: "الجوهرة النيرة"، "كشف التنزيل"، مات سنة (800 هـ). انظر: البدر الطالع 1/ 166، الأعلام 2/ 67، معجم المؤلفين 3/ 67.
(¬2) الجوهرة النيرة (5/ 391).
(¬3) هو القاضي محمد بن فراموز بن علي، المشهور بمنْلا خسرو، أو ملا خسرو، أو المولى خسرو، فقيه، أصولي، متبحر، حنفي، رومي الأصل، ولي قضاء قسطنطينية، وعمر بها المساجد، وتوفي بها، من تصانيفه: "درر الحكام في شرح غرر الأحكام"، "مرقاة الوصول في علم الأصول"، و"حاشية على التلويح"، مات سنة (885 هـ). انظر: انظر: شذرات الذهب 7/ 342، طبقات المفسرين للأدنروي 347، معجم المؤلفين 11/ 122.
(¬4) درر الحكام (333)، والنهاية في شرح الهداية للحسين السغناقي (711 هـ) هو أحد شروح الهداية للمرغيناني.
(¬5) حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق (4/ 297).
(¬6) البحر الرائق (7/ 208).
(¬7) انظر: مواهب الجليل (6/ 134)، تبصرة الحكام (1/ 233)، حاشية العدوي (2/ 333). فقالوا لا يُحلف المُدعى عليه في جميع الحدود، باستثناء حد القذف فللإمام تحليفه أنه ما قذف.
(¬8) أسنى المطالب (4/ 402)، الحاوي الكبير (17/ 244)، أسنى المطالب (8/ 316).
(¬9) انظر: المحلى (12/ 261).