كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم النصوص الدالة على أن للإنسان أن يستر على نفسه ما ارتكبه من حدود اللَّه تعالى الخالصة (¬1).
• وجه الدلالة: أن النصوص دلَّت على أن الأفضل للمرء أن يستر على نفسه الحد، وترك تحليفه طريق إلى ذلك الستر (¬2).
الدليل الثاني: عموم الأدلة الدالة على أن من أقرَّ بحد ثم رجع عنه فإنه يُقبل رجوعه (¬3).
• وجه الدلالة: حيث دلَّت النصوص على أن الزاني لو رجع عن إقراره لقُبل منه رجوعه، وخلي سبيله من غير يمين، فمن باب أولى ألَّا يُستحلف مع عدم الإقرار (¬4).
الدليل الثالث: عموم الأدلة الدالة على درأ الحدود بالشبهات، وهنا شبهة يدرأ بها الحدود، ووجه ذلك أن المقصود من اليمين هو النكول، وهذا النكول لا يعدو أن يكون إما بذلًا أو إقرارًا فيه شبهة، والحدود لا بذل فيها، فبقي أن تكون إقرارًا بشبهة، والحدود لا تقام مع وجود الشبهات (¬5).
الدليل الرابع: أن تحليف صاحب الحد، وإقامة الحد عليه بموجب يمينه يفضي إلى القضاء في الحد بيمين وشاهد، وقد أجمع أهل العلم على أنه
¬__________
(¬1) وقد سبق بيان الأدلة على الستر على من ارتكب ما يوجب الحد، وتحقيق الإجماع في ذلك مع المخالف، في المسألة رقم 19 بعنوان: "يباح للإنسان أن يستُر على نفسه الحد".
(¬2) انظر: المغني (10/ 218).
(¬3) وسيأتي بيان الأدلة على أن من رجع عن إقراره سقط عنه الحد، وبيان تحقيق الإجماع في ذلك مع المخالف، في المسألة رقم 97 بعنوان: "إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد".
(¬4) انظر: المغني (10/ 218).
(¬5) انظر: المبسوط (9/ 105)، وسيأتي بيان الأدلة على درء الحدود بالشبهات، وتحقيق الإجماع في ذلك مع ذكر المخالف، في المسألة رقم 33 بعنوان: "درء الحدود بالشبهات".

الصفحة 149