كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

الثاني: لو كانت الحدود ليست من جنس واحد، كأن زنى وسرق وشرب خمرًا قبل إقامة الحد عليه، فهذه حدود مختلفة ليست من جنس واحد، وهي غير مرادة هنا.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم"، نقله عنه ابن قدامة (¬1)، وشمس الدين ابن قدامة (¬2)، والبهوتي (¬3)، وبهاء الدين المقدسي (¬4).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر، إذا تكرر قبل إقامة الحد، أجزأ حد واحد، بغير خلاف علمناه" (¬5).
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "إن زنى أو سرق أو شرب مرارًا قبل إقامة الحد عليه أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه" (¬6).
وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو سرق أو شرب مرارًا أجزأ حد واحد، بغير خلاف علمناه" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، وابن حزم (¬10).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن الحد لا يثبت بمجرد فعل ما يوجبه من زنى أو سرقة أو نحو ذلك، بل لا بد من إضافة شرط آخر وهو ثبوت ذلك عند
¬__________
(¬1) المغني (9/ 56).
(¬2) الشرح الكبير (10/ 141).
(¬3) كشاف القناع (6/ 85).
(¬4) العدة شرح العمدة (536).
(¬5) المغني (9/ 56).
(¬6) الشرح الكبير (10/ 141).
(¬7) المبدع (9/ 54).
(¬8) انظر: المبسوط (9/ 102)، العناية شرح الهداية (5/ 340)، البحر الرائق (5/ 42).
(¬9) انظر: الاستذكار (4/ 143)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (2/ 380).
(¬10) انظر: المحلى (12/ 26 - 28).

الصفحة 154