كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
الدليل الثالث: أن القول بتداخل الحد يفضي إلى فتح باب فساد بارتكاب الزنا، والتجرؤ عليه أكثر من مرة قبل إقامة الحد عليه (¬1).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، لخلاف الظاهرية، في جميع الحدود، ورواية عند الحنابلة في حد السرقة.
ويوجه كلام من حكى الإجماع أن ابن المنذر أراد الإجماع في عصره من حيث العموم، وخلاف ابن حزم جاء متأخرًا عنه، وأما كلام ابن قدامة ومن تبعه أنه لا يعلم فيه خلافًا فهو اتباع لابن المنذر في ذلك، ولعلهم لم يعتبروا خلاف ابن حزم، واللَّه تعالى أعلم.
[31/ 1] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد كزنى أو سرقة، وأقيم عليه الحد، ثم ارتكب نفس الموجب لذلك الحد كزنى آخر، أو سرقة أخرى، فعليه حد آخر.
• من نقل الإجماع: وقال ابن قدامة (620 هـ): "وإن أقيم عليه الحد، ثم حدثت منه جناية أخرى، ففيها حدها، لا نعلم فيه خلافًا" (¬2)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والظاهرية (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: المغني (9/ 107)، المحلى (12/ 26 - 28).
(¬2) المغني (9/ 56).
(¬3) الشرح الكبير (10/ 141).
(¬4) انظر: تبيين الحقائق (3/ 255)، العناية شرح الهداية (5/ 395).
(¬5) انظر: الاستذكار (7/ 549)، المنتقى شرح الموطأ (7/ 167).
(¬6) انظر: الأحكام السلطانية (272)، أسنى المطالب (4/ 141).
(¬7) انظر: المحلى (12/ 26).