كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) متفق عليه (¬1).
الدليل الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- قال: (جيء بسارق إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه) فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه)، فقطع فأتي به الثالثة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه)، ثم أتي به الرابعة فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق؟ قال: (اقطعوه)، فأتي به الخامسة قال: (اقتلوه) (¬2).
الدليل الثالث: عن عمر بن الخطاب أن رجلًا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان اسمه عبد اللَّه، وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان النبي
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2045)، ومسلم رقم (1703).
(¬2) أخرجه أبو داود رقم (4410)، النسائي رقم (4978).
والحديث في سنده مصعب بن ثابت قال عنه الإمام أحمد: "أراه ضعيف الحديث لم أر الناس يحمدون حديثه"، وقال ابن معين "ضعيف"، وقال أبو حاتم: "صدوق كثير الغلط ليس بالقوي"، إلا أن للحديث شواهد لا تخلو من مقال، فمن أهل العلم من صحح الحديث بمجموع طرقه، كما هو قول الألباني في الإرواء (8/ 87).
وذهب آخرون إلى ضعفه كما هو قول النسائي في سننه (4892) وابن عبد البر في الاستذكار (7/ 549)، قال النسائي بعد إخراجه للحديث: "هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث".
ومن اعتبر الحديث من أهل العلم اختلفوا في تأويله فقال بعضهم هو منسوخ، وإليه ذهب الشافعي، وقيل: إنما قتل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي سرق في المرة الخامسة من باب السياسة لكثرة فساده في الأرض، وعليه حمل ابن تيمية وابن القيم الحديث على فرض ثبوته.