كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

• دليل المخالف: علل الحنفية لعدم القطع من العين التي سُرقت ثانية أنه من باب الاستحسان (¬1).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف؛ إلا في بعض صور السرقة فيما لو سرق نفس العين؛ لخلاف الحنفية في ذلك. ويوجه كلام من حكى الإجماع أن ذلك من حيث العموم، واللَّه تعالى أعلم.

[32/ 1] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية.
• المراد بالمسألة: أولًا: المراد بالعاهات الجسدية: تعريف العاهة: العاهة في لغة العرب بمعنى الآفة، وعلى هذا المعنى نص أهل اللغة والفقه، منهم أبو عبيد القاسم بن سلام (¬2)، وابن الأثير (¬3) (¬4)، وغيرهم (¬5)، قال ابن منظور (¬6):
¬__________
= عطاء سئل: أيقطع السارق أكثر من يده ورجله؟ قال: لا، ولكنه يحبس".
وظاهر هذا الأثر أن عطاء يرى الحبس فيما إذا سرق ثالثة، بعد قطع اليد والرجل.
ويؤيد ذلك أن ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 546) نقل عن عطاء القول بقطع اليدين دون الأرجل، وهو يدل على أنه يقول بوجوب القطع في السرقة الثانية.
(¬1) انظر: المبسوط (9/ 165).
(¬2) انظر: غريب الحديث لابن سلام (1/ 233).
(¬3) هو أبو السعادات، المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد، الشيباني، ابن الأثير الموصلي، الفقيه، المحدث، اللغوي، عالم بصنعة الحساب، والإنشاء، ولد سنة (544 هـ)، من تصانيفه: "جامع الأصول"، و"النهاية في غريب الحديث"، و"شرح مسند الشافعي"، وغير ذلك، توفي سنة (606 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 8)، البداية والنهاية (13/ 54)، شذرات الذهب (5/ 21).
(¬4) انظر: النهاية في غريب الأثر، مادة: (عوه)، (3/ 610).
(¬5) انظر: مختار الصحاح (1476)، غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 136).
(¬6) هو أبو الفضل محمد بن مكرَّم بن علي، ابن منظور، اللغوى الحجة، خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفى فيها، وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، وعمي في آخر عمره، قال ابن حجر: "كان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة"، من =

الصفحة 159