كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
[33/ 1] درء الحدود بالشبهات.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الدرء: الدَّرء: بمعنى الدفع، يقال: دَرَأت فلانًا عنّي: أي دَفَعْته، ودفعت الحد: أي أسقطته (¬1)، ومنه قوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} (¬2)، أي يدفع عنها الحدّ (¬3).
• ثانيًا: تعريف الشبهات: الشبهات في اللغة: جمع شبهة، وهي: الالتباس والاختلاط (¬4).
الشبهة في اصطلاح الفقهاء: تعددت عبارات الفقهاء في تعريف الشبهة فمنهم من عرفها بأنها: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل (¬5).
ومنهم من قال إن الشبهة هي: ما يشبه الثابت، وليس بثابت (¬6).
ومنهم من قال بأنها: ما التبس أمره حتى لا يمكن القطع فيه أحلال هو أم حرام، وحق هو أم باطل (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: الصحاح (2/ 52)، المحيط في اللغة (9/ 344)، تهذيب اللغة (14/ 112)، التوقيف على مهمات التعاريف (335).
(¬2) سورة النور، آية (8).
(¬3) تفسير البحر المحيط (1/ 211).
(¬4) المصباح المنير، كتاب: الشين (159)، تاج العروس، مادة: (شبه) (36/ 413)، المعجم الوسيط (10/ 471).
(¬5) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 161)، التعريفات (165)، أنيس الفقهاء (281)، الحدود الأنيقة (77).
(¬6) انظر: بدائع الصنائع (7/ 36)، العناية شرح الهداية (5/ 249)، فتح القدير (5/ 260).
(¬7) انظر: معجم لغة الفقهاء (257).

الصفحة 167