كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

بالشبهات" (¬1) ونقله عنه ابن قدامة (¬2). وقال ابن الهمام (861 هـ): "ولا شك أن هذا الحكم، وهو درء الحد، مجمع عليه" (¬3).
وقال البابرتي (786 هـ) (¬4): "الحدود تندرئ بالشبهات بالاتفاق" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق المالكية (¬6).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) (¬7).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا) (¬8).
الدليل الثالث: أن الحد عقوبة كاملة فتستدعي جناية كاملة ووجود الشبهة ينفي تكامل الجناية (¬9).
¬__________
(¬1) الإجماع (113).
(¬2) انظر: المغني (9/ 55).
(¬3) فتح القدير (5/ 217)، وقال أيضًا (5/ 249): "وفي إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات كفاية"، وقال أيضًا (5/ 341): "الحدود تدرأ بالشبهات بالإجماع".
(¬4) هو محمد بن محمود بن كمال الدين أحمد الرومي البابرتي، ويقال: محمد بن محمد بن محمود، الحنفي، نسبته إلى بابرتي - قرية من أعمال دجيل ببغداد -، اشتغل بالعلم ورحل إلى حلب، ثم مصر، كان قوي النفس عظيم الهمة، مهابًا، متواضعًا، وعرض عليه القضاء مرارًا فامتنع، وكان حسن المعرفة بالفقه والعربية والأصول، من مصنفاته: "شرح مشارق الأنوار"، و"العناية شرح الهداية"، ولد سنة (714)، مات بمصر سنة (786) هـ انظر: الفوائد البهية 195، الدرر الكامنة 4/ 250، معجم المؤلفين 11/ 298.
(¬5) العناية شرح الهداية (7/ 504)، ونقل الإجماع أيضًا الشنقيطي في "أضواء البيان" (5/ 392).
(¬6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 450).
(¬7) أخرجه الترمذي رقم (1424).
(¬8) أخرجه ابن ماجه رقم (2545).
(¬9) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي (6/ 30).

الصفحة 169