كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
قاربن انقضاء العدة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (¬1).
البلوغ في الاصطلاح: هو انتهاء حد الصغر ليحكم عليه الشارع بالتكاليف الشرعية (¬2)، وقيل: هو نضج الأعضاء التناسلية (¬3).
ويتوافق التعريف اللغوي والاصطلاحي بأن الاصطلاحي هو الوصول إلى حد السن الذي ينتهي به الصغر (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: تفسير البغوي (5/ 109)، تفسير ابن كثير (1/ 514).
(¬2) انظر: القاموس الفقهي (41 - 4)، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون لعبد الرب النبي الأحمدي (1/ 172).
(¬3) انظر: المجمع الوسيط (1/ 70).
(¬4) وإثبات البلوغ يكون بعدة أمور، بعضها محل خلاف بين أهل العلم، أذكرها على سبيل الاختصار: أولاها: إنزال المني، ولو على سبيل الاحتلام، واعتبارها محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه ابن حزم في "المحلى" (1/ 103)، وقال ابن حجر في "فتح الباري" (5277): "أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام، وأجمعوا على أن لا أثر للجماع فى المنام إلا مع الإنزال".
ثانيها: السن، وهو محل اتفاق في الجملة، حيث أجمع أهل العلم على أن البلوغ يحصل بتمام تسع عشرة سنة كما حكاه ابن حزم في "المحلى" (1/ 103)، واختلفوا فيما دون ذلك، فذهب الحنفية إلى أن البلوغ في الغلام يعتبر بسن ثماني عشرة سنة، وفي الجارية سبعة عشرة سنة، وعند المالكية المعتبر ثماني عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، وعند الشافعية والحنابلة ببلوغ خمس عشرة سنة، وعند ابن حزم يكون بتمام تسع عشرة سنة. انظر: العناية شرح الهداية (9/ 270)، مواهب الجليل (5/ 59)، تحفة المحتاج (5/ 163)، الإنصاف (5/ 320)، المحلى (1/ 102).
ثالثها: الإنبات، وهو ظهور شعر العانة الخشن، وقد صرح بعض المالكية والحنابلة أن الإنبات إذا جُلب واستعمل بوسائل صناعية من الأدوية ونحوها فإنه لا يكون مثبتًا للبلوغ؛ وعللوا ذلك بأنه قد يستعجل الإنبات بالدواء ونحوه لتحصيل الولايات والحقوق التي للبالغين.
وحصول البلوغ بالإنبات هو مذهب المالكية، والحنابلة، والظاهرية؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما حكَّم =