كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

لموجِب الحد بالغًا (¬1).
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ): ". . . "أن عليًا -رضي اللَّه عنه- أُتي بصبي قد سرق بيضة (¬2)، فشك في احتلامه، فأمر به، فقطعت بطون أنامله" (¬3)، وليسوا (¬4)، ولا أحدًا علمته يقول بهذا، يقولون: ليس على الصبي حد حتى
¬__________
(¬1) الشرط في اللغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: 18]، أي علامات الساعة، وفي اصطلاح الفقهاء: "هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته". فاحترز بقوله: "ما يلزم من عدمه العدم" من المانع، فإنه لا يلزم من عدمه شيء.
واحترز بقوله: "ولا يلزم من وجوده وجود" من السبب، فإنه يلزم من وجوده الوجود.
واحتزر بقوله: "ولا عدم لذاته" مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود، أو وجود المانع فيلزم العدم، لكن ليس ذلك لذاته، بل لوجود السبب، فهو احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط، أو وجود المانع، وذلك كالنصاب قبل تمام الحول، أو مع وجود الدين، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع، فالتقييد بكون ذلك لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد شرط أو وجود مانع، كمن به سبب الإرث، ولكنه قاتل، أو رقيق أو نحوهما، وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب، لكن لوجود سبب آخر، كالردة المقتضية للقتل إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص، أو زنا محصن، فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته، بل لمعنى خارج.
ومثال الشرط: أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة، فإن الإنسان قد يتطهر ولا يصلي، كما أنه لا يلزم عدم لذاته؛ إذ ذات الطهارة باقية لا تنتف بعدم الصلاة. انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (1/ 62)، البحر المحيط (2/ 466)، شرح الكوكب المنير (1/ 452).
(¬2) المراد بالبيضة هي الحديدة التي توضع على الرأس في الحرب، والتي تعرف بالخوذة. انظر: شرخ النووي (11/ 183).
(¬3) أخرجه الشافعي في "الأم" (7/ 191)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (6/ 403)، والأثر ضعفه البخاري كما في "الضعفاء" للعقيلي (3/ 307)، وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (6/ 403): "وفي إسناده نظر".
(¬4) هذا اللفظ يذكره الشافعي كثيرًا في كتابه "الأم" ويريد به: ليس أهل العلم على هذا القول.

الصفحة 173