كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

يحتلم، أو يبلغ خمس عشرة" (¬1).
وقال ابن بطال (449 هـ): "أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام" (¬2).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد" (¬3)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (¬4).
وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، ولا خلاف في اعتبارهما" (¬5). وقال ابن حجر (852 هـ): "أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام" (¬6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (¬7)، والظاهرية (¬8).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (¬9).
¬__________
(¬1) الأم (7/ 191).
(¬2) شرح صحيح البخاري (7/ 640).
(¬3) المغني (9/ 61).
(¬4) الشرح الكبير (10/ 119).
(¬5) المبدع (9/ 43).
(¬6) فتح الباري (5/ 277).
(¬7) انظر: المبسوط (9/ 228)، العناية شرح الهداية (5/ 269).
(¬8) انظر: المحلى (10/ 216).
(¬9) أخرجه أحمد (2/ 245)، والترمذي رقم (1423)، وأبو داود رقم (4403)، وأحمد (41/ 224)، وأبو داود رقم (4398)، والنسائي (رقم 3432)، وابن ماجه رقم (2041).
والحديث روي أيضًا من طرق مرسلة عن علي رضي اللَّه عنه، وثمة طريق متصل من رواية الأعمش عن أبي ضبيان عن ابن عباس عن عمر -رضي اللَّه عنه-، لكن اختلف أهل العلم في رفعها ووقفها، فصوب ابن حجر الوقف كما في التلخيص (1/ 328 - 331)، بينما اختار الألباني أن له حكم الرفع، فقال في الإرواء إرواء الغليل (2/ 5): "وأما حديث علي فله عنه طرق: =

الصفحة 174