كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
الدليل السادس: عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) (¬1).
• وجه الدلالة: فيه التنصيص على أن القاضي رجلًا، وهو يدل بمفهومه على خروج النساء من ذلك (¬2).
الدليل السابع: إذا كانت المرأة لا تصلح لإمامة الصلاة مع جواز إمامة الفاسق، فالمنع من توليها القضاء الذي لا يصلح له الفاسق من باب أولى (¬3).
الدليل الثامن: القياس على الإمامة العظمى بجامع أن كلًا منهما ولاية، فكما لا يصلح للمرأة تولي الإمامة العظمى، فكذلك لا يصح أن تتولى القضاء، لأن كليهما ولاية (¬4).
الدليل التاسع: أن المرأة تغلب عليها العاطفة، وسرعة التأثر، ولا تستطيع غالبًا تحمل المواقف الصعبة والقوية التي يتطلبها مجلس القضاء، وهذه العاطفة تمنعها من القضاء لا سيما في باب الحدود الذي يُدرأ بالشبهات (¬5).
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي رقم (1322)، وأبو داود رقم (202)، وابن ماجه رقم (2315).
قال الحاكم في "المستدرك" (4/ 90): "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم", وقال ابن عبد الهادي في "المحرر في الحديث" (637): "إسناده جيد"، وقال في "تنقيح التحقيق" (5/ 62): "هو حديث حسن أو صحيح"، وصححه أيضًا ابن الملقن في "البدر في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير" (9/ 552).
(¬2) انظر: نيل الأوطار (8/ 304).
(¬3) انظر: الأحكام السلطانية (16/ 156).
(¬4) انظر: القضاء في الشريعة الإسلامية لفاروق مرسي (120).
(¬5) انظر: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية لفالح الصغير (57).