كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
وشمس الدين ابن قدامة (¬1)، والزركشي (¬2) (¬3)، وإبراهيم ابن مفلح (¬4).
وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "لا تقبل شهادة مجنون بالإجماع" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تجوز شهادة ذي الخلة، ولا ذي الجنة) (¬8).
• وجه الدلالة: الحديث صريح بعدم قبول شهادة صاحب الجنة، وهو من به جنون.
الدليل الثاني: أن المجنون لا يعقل ما يقوله، ولا ما يشهد به، فقوله غير معتبر (¬9).
الدليل الثالث: لأن المجنون لا يؤتمن على حفظ نفسه وماله، فمن باب أولى ألَّا يؤتمن على حفظ حقوق غيره (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: الشرح الكبير (12/ 32).
(¬2) هو محمد بن عبد اللَّه بن محمد الزركشي، المصري، فقيه حنبلي، من أشهر كتبه: "شرح الخرقي"، أخذ الفقه عن الحجَّاوي، مات بمصر سنة (773 هـ). انظر: شذرات الذهب 6/ 224، السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي 4/ 343.
(¬3) انظر: شرح الزركشي (3/ 396).
(¬4) انظر: المبدع (10/ 214).
(¬5) مغني المحتاج (6/ 340)، ونقل الإجماع كذلك في الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع للخطيب (2/ 279).
(¬6) انظر: بدائع الصنائع (6/ 267)، فتح القدير (7/ 364).
(¬7) انظر: التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 162)، منح الجليل (8/ 389).
(¬8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 210)، وصحح إرسال الحديث من رواية الأعرج عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(¬9) انظر: بدائع الصنائع (6/ 267)، شرح السنة (10/ 127)، كشاف القناع (6/ 416)، دقائق أولي النهى (3/ 587).
(¬10) انظر: المجموع (20/ 226).