كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[39/ 1] لا تقبل شهادة العبد في الحدود.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف العبد: العبد لغة: قال ابن فارس: "العين والباء والدال أصلانِ صحيحان، كانَّهما متضادَّان، والأول من ذينك الأصلينِ يدلُّ على لين وذُلّ، والآخر على شِدّة وغِلَظ.
فالأوّل العَبد، وهو المملوك، والجماعةُ العبيدُ" (¬1).
وقال ابن منظور: "العبد الإِنسان حرًّا كان أَو رقيقًا، يُذْهَبُ بذلك إلى أَنه مربوب لباريه جل وعز. . . والعَبْدُ المملوك خلاف الحرّ" (¬2).
العبد اصطلاحًا: العبد: هو الرقيق المملوك لغيره.
والرِّق: هو عجز حكمي شُرِع في الأصل جزاء عن الكفر (¬3). وبيان ذلك:
قوله: "عجز" لأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة، والقضاء، وغيرهما.
قوله: "حكمي" لأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال الحسيَّة من الحر.
قوله: "جزاء عن الكفر" فلأن أساس موجبه أن يُسبى الشخص -ذكرًا أو أنثى- وهو كافر (¬4). ويسمى بالرقيق، والقِن، والمملوك.
• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب الشهادة، فإنه يشترط لقبول شهادة الشاهد أن يكون حرًا، فلا تقبل شهادة العبد.
¬__________
(¬1) مقاييس اللغة (4/ 205).
(¬2) لسان العرب، مادة: (عبد)، (3/ 273).
(¬3) انظر: فتح القدير (8/ 283)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (4/ 281)، أسنى الطالب (3/ 16).
(¬4) انظر: التعريفات (48)، التوقيف على مهمات التعاريف (370)، القاموس الفقهي (152).