كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

وقيل: لأن اللَّه تعالى حددها بأمر مقدَّر، ومنع من الزيادة عليها (¬1).
• ثانيًا: الحد في الاصطلاح: الحدود في الشرع محصورة بسبعة حدود هي حد الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة، والبغي، والردة.
وقد تنوعت عبارات الفقهاء في وضع حد اصطلاحي للحد بحيث يكون جامعًا مانعًا لهذه الحدود السبعة، وبيان ذلك فيما يلي:
قال ابن الهمام من الحنفية عرَّف الحد بأنه: "العقوبة المقدرة حقًا للَّه تعالى" (¬2).
وعرَّفه النفراوي (¬3) من المالكية بأنه: "ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله، وزجر غيره" (¬4).
وعرَّفه الخطيب الشربيني من الشافعية بأنه: "عقوبة، مقدرة، وجبت حقا للَّه تعالى كما في الزنا، أو لآدمي كما في القذف" (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: الحاوي الكبير (13/ 184)، المطلع على أبواب المقنع للبعلي (370)، وكذلك: تهذيب اللغة (3/ 270)، الصحاح (3/ 24)، تاج العروس، مادة: (حدد)، (8/ 11).
(¬2) فتح القدير (5/ 208)، وانظر: بدائع الصنائع (7/ 33)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 164)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (1/ 584).
(¬3) هو أحمد بن غانم -أو غنيم- بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين، النفراوي -من بلدة نفرى بمصر-، الأزهري، فقيه مالكي، نشأ بنفرى وتفقه بها، من كتبه: "الفواكه الدواني"، و"شرح الآجرومية"، ولد سنة (1043) هـ، ومات في القاهرة سنة (1125) هـ. انظر: معجم المطبوعات العربية والمعرَّبة ليوسف إلياس 1863، الأعلام 1/ 192، معجم المؤلفين 2/ 40.
(¬4) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني (2/ 178)، وانظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب للعدوي (2/ 288).
(¬5) مغني المحتاج (5/ 460)، وانظر: حاشية الجمل لزكريا الأنصاري (10/ 54)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي (4/ 167).

الصفحة 20