كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
• شرح التعريف: عقوبة: العقوبة عرَّفها السرخسي (¬1) بأنها: "التي تجب جزاء على ارتكاب المحظور الذي يستحق المأثم به" (¬2)، وهو لفظ عام يشمل العقوبات المقدرة وغير المقدرة، فمن العقوبات المقدرة: الحدود كحد الزنا، وشرب الخمر، والديات، والقصاص، ونحوها.
أما العقوبات غير المقدرة: فهي العقوبات التعزيرية.
مقدرة: أي لها مقدار معيَّن، كجلدٍ بعدد معين، أو قتل، أو قتل وصلب، أو نحو ذلك.
وهو قيد يخرج به العقوبات التعزيرية؛ لأنها غير مقدَّرة.
في الشرع: أي أن أصل تقديرها من قبل الشارع إما بكتاب أو سنة أو إجماع، فخرج بذلك العقوبات التي يقدرها الإمام من باب السياسة الشرعية.
على معصية: قيد خرج به الجزاءات المقدرة شرعًا في غير معصية ككفارة اليمين، والفدية في الحج وغيرها.
يغلب فيها حق اللَّه تعالى: أي يجتمع في هذه العقوبة حق اللَّه تعالى وحق الآدمي لكن الأغلب هو حق اللَّه تعالى، فلا تسقط بالعفو.
وخرج بهذا القيد: العقوبات المقدرة على الجنايات كالقصاص والديات، حيث الغالب فيها حق الآدمي.
¬__________
(¬1) هو أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، نسبة إلى سرخى -من بلاد خراسان-، فقيه حنفي، محدث، أصولي، مناظر، حبس مدة طويلة، وألف بعض كتبه في السجن، منها المبسوط، ومن كتبه: شرح السير الكبير، وغيرها، وتوفي سنة (483) هـ. انظر: الفوائد البهية 158، الجواهر المضيّة 2/ 28، الأعلام 6/ 208.
(¬2) أصول السرخسي (2/ 295)، وبهذا التعريف عرفه عبد العزيز البخاري في كتابه "كشف الأسرار على شرح أصول البزدوي" (4/ 151 - 152)، وابن أمير الحاج في كتابه "التقرير والتحبير شرح التحرير" (3/ 212).