كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية الحدود
شرعت الحدود لمقاصد نبيلة وحِكم عظيمة وأهداف سامية ومن أهم هذه الحكم:
أولًا: حفظ الضرورات الخمس التي جاء الشرع الحنيف بحفظها:
فإن الشرع الحنيف جاء بحفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض (أو النسل)، وحفظ المال (¬1).
وهذه ضرورات خمس لحفظ بقاء الإنسان كريمًا نافعًا، ويتضح ذلك ببيان هذه الحدود وهي كالتالي:
1 - حد الزنا: لحفظ النسل.
2 - حد القذف: لحفظ العرض.
3 - حد الخمر: لحفظ العقل.
4 - حد السرقة: لحفظ المال.
5 - حد الحرابة: لحفظ النفس والمال والعرض.
6 - حد البغي: لحفظ الدين والنفس.
7 - حد الردة: لحفظ الدين.
ثانيًا: ردع المجرم عن الوقوع في جرمه مرة أخرى:
فإن المجرم إذا ذاق ألم العقوبة وشعر بالإهانة وما ترتب على فعله من فضيحة له، فسيكون ذلك رادعًا له من العودة إلى مقارفة المعصية مرة أخرى، وقد قال اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
¬__________
(¬1) انظر: التقرير والتحبير 3/ 231.

الصفحة 23