كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
عامة أهل العلم" (¬1).
ومن الأدلة على هذا الشرط ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: "ما الحد إلا على من علمه" (¬2).
ويعضده عموم الأدلة الدالة على درء الحدود بالشبهات، والجهل بالتحريم شبهة فيدرأ بها الحد (¬3).
¬__________
(¬1) المغني (9/ 56)، وحكى ابن الهمام في "فتح القدير" (5/ 217) اتفاق العلماء على أنه لا يُقام حد الزنا على من جهل تحريمه.
(¬2) أخرجه الشافعي في "الأم" (1/ 177)، وعبد الرزاق في "المصنف" (7/ 404)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 239).
والأثر ضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (7/ 342)؛ لأن في سنده مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف.
(¬3) انظر: فتح القدير (5/ 217)، البيان والتحصيل (16/ 309)، الحاوي الكبير (13/ 408)، المغني (9/ 56).