كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
في الحد بعد بلوغه إلى الإمام" (¬1).
وقال ابن تيمية (728 هـ): "قد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ، أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني، والسارق والشارب، والمحارب، وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد، مال سحت خبيث" (¬2). وقال الشوكاني (1250 هـ): "العفو بعد الرفع إلى الإمام لا يسقط به الحد، وهو مجمع عليه" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (¬4).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (¬5) الآية بأن المراد عدم الرأفة بإسقاط الحد (¬6).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نهى عن الرأفة عند إقامة الحد، ومن الرأفة تعطيل ذلك الحد، كما فسر مجاهد (¬7)، وسعيد بن جُبَيْر، وعطاء بن أبي رباح (¬8).
¬__________
(¬1) شرح النووي (11/ 186).
(¬2) مجموع الفتاوى (28/ 303)، وانظر: الصارم المسلول (1/ 425).
(¬3) نيل الأوطار (7/ 155).
(¬4) البحر الرائق لابن نجيم (5/ 2)، حاشية ابن عابدين (4/ 3).
(¬5) سورة النور، الآية: (2).
(¬6) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (19/ 91)، تفسير ابن كثير (6/ 7).
(¬7) هو أبو الحجاج، مجاهد بن جبير المخزومي مولاهم، المكي، الثقة، التابعي، العالم، المقرئ، المفسر، الفقيه، الحافظ للحديث، أخذ التفسير عن ابن عباس وقرأه عليه ثلاث مرات، يقف عند كل آية يسأله عن نزولها وفقهها، توفي سنة (104) هـ انظر: التاريخ الكبير 7/ 411، طبقات الفقهاء 1/ 69، سير أعلام النبلاء 4/ 449.
(¬8) هو أبو محمد، عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم بن صفوان اليماني، القرشي الفهري بالولاء، مفتي أهل مكة، ومحدثهم، نشأ بمكة، وكان من كبار التابعين وساداتهم، ومن أجلاء الفقهاء ومن أوعية العلم وأئمة الدنيا، ومن كبار الزهاد والعباد، ومع بين العلم والعمل والإتقان، عمي في آخر عمره، ولد بالجَنَد -بلدة في اليمن- سنة (27 هـ)، وتوفي سنة (114 هـ). انظر: =