كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

[2/ 1] إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع، فتلف، أو تلف عضو منه، فلا ضمان
• المراد بالمسألة: إذا ثبت الحد على شخص بما لا يوجب القتل، وأمر الحاكمُ بإقامة الحد عليه، فأقام المأمور الحد كما أمر به الشرع بلا زيادة، ولا نقص، ثم مات المحدود بسبب الحد، فحينئذٍ لا ضمان على الحاكم الذي أمر بالحد، ولا على المباشر.
ويتبين مما سبق أن من أقام الحد لو زاد في الحد ولو بطريق الخطأ، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
وكذا لو كان الموت بسبب غير الحد، كأن يموت بسبب سراية القود، أو التعزير، أو نحو ذلك فكل ذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمعوا على أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه" (¬1)، وقال الطحاوي (321 هـ) (¬2): "اتفاقهم في المقطوع في السرقة مات أنه لا شيء فيه؛ لأنه قطع بحق" (¬3).
وقال البغوي (516 هـ): "اتفق أهل العلم على أن الإمام إذا أقام حدًا على إنسان، فمات فيه، أنه لا ضمان عليه" (¬4).
¬__________
(¬1) الاستذكار (8/ 187).
(¬2) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة، الأزدي، الحجري، المصري، ثم الطحاوي، ولد بطحا -قرية من صعيد مصر-، الفقيه الحنفي، القارئ، المحدث، تفقه على المذهب الشافعي، ثم تحول إلى المذهب الحنفي، انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، وكان ثقة ثبتًا، له مصنفات مشهورة، ولد سنة (239) هـ، وتوفي بالقاهرة سنة (321) هـ، انظر: الجواهر المضية 1/ 102، البداية والنهاية 11/ 174، الأعلام 1/ 196.
(¬3) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (4/ 87).
(¬4) شرح السنة (10/ 339).

الصفحة 43