كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
وقال القاضي عياض (544 هـ) (¬1): "لم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال" (¬2).
وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه أنه لا ضمان عليه" (¬3)، وقال الكاساني (587 هـ): "لو قطع الإمام يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال، وكذلك الفصَّاد، والبزَّاغ (¬4)، والحجَّام، إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع" (¬5).
وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ) (¬6) "إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده" (¬7).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في سائر الحدود، أنه إذا أُتي بها على الوجه المشروع، من غير زيادة، أنه لا يضمن مَن تَلِف
¬__________
(¬1) هو أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض، اليحصبي، السبتي، الفقيه، المالكي، القاضي، المفسر، المحدث، وهو عالم المغرب، حافظًا لمذهب مالك، أصوليًا، عالمًا بالنحو واللغة، شاعرًا مجيدًا، وخطيبًا بليغًا، من تصانيفه: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، و"إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم"، ولد بسبته بالمغرب سنة (476) هـ، وتوفي بمراكش سنة (544) هـ. انظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1304، شذرات الذهب 4/ 138، العبر في خبر من غبر 4/ 122.
(¬2) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (5/ 284)
(¬3) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 163).
(¬4) البزغ والتبزيغ: هو الشرط بالمِبْزَغ، أي الِمْشرط. والبزاغ هو الذي يشرط الجلد لإسالة الدم الفاسد منه. انظر: الصحاح (5/ 1)، لسان العرب، مادة: (بزغ)، (8/ 418).
(¬5) بدائع الصنائع (7/ 205).
(¬6) هو أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، المالكي، ويعرف بابن رشد الحفيد، عالم، حكيم، مشارك في الفقه والطب والمنطق والعلوم الرياضية والإلهية، عني بكلام أرسطو وترجمته إلى العربية، حتى صار يضرب به المثل في الفلسفة، وزاد عليه زيادات كثيرة، ولي قضاء قرطبة، من تصانيفه: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، و"الكليات في الطب"، وغيرها، ولد سنة (520 هـ)، وتوفي سنة (595 هـ). انظر: الأعلام 5/ 318، سير أعلام النبلاء 21/ 309، معجم المؤلفين 8/ 313.
(¬7) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد (2/ 408).