كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
بها" (¬1)، ونقله عنه ابن قاسم (¬2)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (¬3).
وقال ابن القطان (628 هـ): "أجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه" (¬4).
وقال النووي (676 هـ): "أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال" (¬5) ونقله عنه الصنعاني (¬6).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "اتفق العلماء على أن الواجب المقدر كالحد لا تضمن سرايته" (¬7).
وقال ابن القيم (751 هـ): "سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق" (¬8). وقال ابن حجر (852 هـ): "اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر" (¬9).
وقال ابن حجر الهيتمي (974 هـ) (¬10): "ولو حُد فمات، فلا ضمان
¬__________
(¬1) المغني (9/ 140)، وانظر: (9/ 150) حيث قال: "الحد متفق عليه بيننا على أنه لا يجب ضمان المحدود إذا أتلف به".
(¬2) انظر: حاشية الروض المربع (7/ 309).
(¬3) الشرح الكبير (10/ 135).
(¬4) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 259).
(¬5) شرح النووي (11/ 221).
(¬6) انظر: سبل السلام (2/ 456).
(¬7) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (6/ 41)، وانظر: مجموع الفتاوى (28/ 380) حيث قال: "فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع إذ هو واجب أو مستحب أو جائز، ، ونقله عنه ابن قاسم في "حاشية الروض المربع" (7/ 221).
(¬8) زاد المعاد لابن القيم (4/ 124).
(¬9) فتح الباري (12/ 68).
(¬10) هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، السعدي، الأنصاري الشافعي، ولد في محلة أبي الهيتم -من إقليم الغربية بمصر- وإليها نسبته، له تصانيف كثيرة، منها: مبلغ الأرب في فضائل العرب، والفتاوي الهيتمية، والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال =