كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

إجماعًا" (¬1).
وقال الخطيب الشربيني (977 هـ) "ولو حد الإمام حيث كان الاستيفاء مقدرًا بنص فيه كحد قذف فمات المحدود، فلا ضمان بالإجماع" (¬2).
وقال أبو الطيب (1329 هـ): "لم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال" (¬3).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: "ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسنَّه" متفق عليه (¬4). وفي رواية للبيهقي بلفظ: "ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئًا؛ الحقُّ قتَلَه" (¬5).
الدليل الثاني: أن إقامة الحد مما أمر الشارع به، فيفعلها الإمام بأمر من اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يؤاخذ به، وقد تقرر عند الفقهاء قاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون (¬6)، ولذا كان حدوث التلف عن الحدود الواجبة هدر لا يضمن (¬7).
الدليل الثالث: أن إيجاب الضمان يفضي إلى امتناع بعض الأئمة من إقامة
¬__________
= والزندقة، ولد سنة (909 هـ)، وتوفي سنة (973 هـ). انظر: البدر الطالع 140، معجم المؤلفين 2/ 152، الأعلام 1/ 234.
(¬1) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 193).
(¬2) مغني المحتاج (5/ 535).
(¬3) عون المعبود (12/ 126).
(¬4) أخرجه البخاري رقم (6396)، ومسلم رقم (1707).
(¬5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 123)، وروي أيضًا مثله عن عمر -رضي اللَّه عنه- فيمن يموت بسبب القصاص أنه لا دية له عند ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 388)، وعبد الرزاق في المصنف (9/ 457)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 123).
(¬6) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (6/ 392).
(¬7) انظر: الحاوي الكبير (13/ 415)، نصب الراية (4/ 175)، المغني (9/ 140).

الصفحة 46