كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

مطلقًا؟ ، فهذا غير مراد، وإنما المراد تحقيق الإجماع في أن الحد لا يُقام عليه ما دام في أرض العدو.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ): "من أتى حدًا من الغزاة، أو ما يوجب قصاصًا، في أرض الحرب، لم يقم عليه حتى يقفل، فيقام عليه حده. . .؛ لأنه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" ثم ذكر ما روي عن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في ذلك ثم قال: "وهذا اتفاق لم يظهر خلافه" (¬1). ونقله عنه ابن القيم (¬2). وابن قاسم (¬3).
وبمثله قال ابن قدامة نقل الإجماع شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (¬4).
وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ) (¬5): "وإن أتى حدًا في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرب. . .؛ لأنه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (¬6). وبمثله قال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ) (¬7) (¬8). . .
¬__________
(¬1) المغني (9/ 248).
(¬2) انظر: إعلام الموقعين (3/ 5).
(¬3) انظر: حاشية الروض المربع (7/ 369).
(¬4) انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (10/ 153).
(¬5) هو أبو محمد، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، المقدسي، بهاء الدين، فقيه، حنبلي، من الزهاد، نسبته إلى بيت المقدس، كان يؤم بمسجد الحنابلة بنابلس، ثم انتقل إلى دمشق، وسمع بها وببغداد، وانصرف آخر عمره للحديث، من كتبه: "العدة شرح العمدة"، ولد سنة (555)، وتوفي بدمشق سنة (624 هـ). نظر: سير أعلام النبلاء 22/ 270، شذرات الذهب 5/ 113، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 170.
(¬6) العدة شرح العمدة (539).
(¬7) هو أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد ابن مفلح، برهان الدين، فقيه حنبلي، مؤرخ، باشر القضاء في الديار الشامية نيابةً واستقلالًا أكثر من أربعين سنة، من كتبه: "المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد"، و"المبدع بشرح المقنع"، و"مرقاة الوصول إلى علم الأصول"، ولد سنة (816 هـ)، وتوفي سنة (884 هـ). نظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 1/ 152، شذرات الذهب 7/ 338، معجم المؤلفين 1/ 100.
(¬8) المبدع (9/ 59).

الصفحة 51