كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

ونقله عن ابن مفلح البهوتي (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (¬2)، وذكر النووي أنه المشهور عند الشافعية (¬3).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- (¬4) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تقام الحدود في دار الحرب) (¬5).
• وجه الدلالة: الحديث صريح في النهي عن إقامة الحدود في دار الحرب.
الدليل الثاني: عن بسر بن أبي أرطاة -رضي اللَّه عنه- (¬6) قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
¬__________
(¬1) انظر: كشاف القناع (6/ 89)، مطالب أولي النهى (6/ 172).
(¬2) انظر: المبسوط (9/ 99 - 100)، بدائع الصنائع (7/ 131)، تبيين الحقائق (3/ 182).
(¬3) انظر: روضة الطالبين (7/ 312). لكن بالرجوع لكتب الشافعية فإن الصحيح في مذهبهم هو إقامة الحد في دار الحرب، كما سيأتي بيانه عند المخالفين للإجماع في المسألة، والذي يظهر أن ما ذكره النووي هو قول عند الشافعية.
(¬4) هو أبو سعيد، زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي، كان أحد القراء الفقهاء، أثنى عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في علم الفرائض، شهد الخندق وما بعدها، ولم يشهد بدرًا وأحدًا لصغره، وكانت ترِد على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كُتب بالسريانية فأمر زيدًا فتعلمها في بضعة عشر يومًا، مات سنة (45 هـ). انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/ 538، معرفة الصحابة 2/ 462، الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 592.
(¬5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 105)، وفي معرفة السنن والآثار (7/ 45). الحديث فيه اتقطاع؛ لأنه من رواية مكحول عن زيد بن ثابت، ومكحول لم ير ثابت، ولهذه العلة ضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار (7/ 46).
(¬6) هو أبو عبد الرحمن، بسر بن أبي أرطاة -وقيل: ابن أرطاة وصحح البخاري الأول- بن عمير بن عويمر، القرشي العامري، مختلف في صحبته، فأهل المدينة ينكرون سماعه من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأهل الشام يثبتون سماعه، لم يرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير حديثين، ولاه معاوية -رضي اللَّه عنه- على اليمن، توفي سنة (86 هـ). نظر: الاستيعاب 1/ 157، معرفة الصحابة 1/ 413، الإصابة 1/ 289.

الصفحة 52