كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
يقول: (لا تقطع الأيدي في الغزو) (¬1).
• وجه الدلالة: أن هذا قطع اليد للسارق حد من حدود اللَّه تعالى، وقد نهى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن إقامته في الغزو، أي غزو دار الحرب، فكذا سائر الحدود (¬2).
الدليل الثالث: أنه مروي عن جماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- كعمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وأبي الدرداء (¬3) -رضي اللَّه عنهم- (¬4)، ولا مخالف لهم (¬5).
الدليل الرابع: أنه إذا جاء تأخير الحدود لأمر عارض من مرض، أو برد، أو حر، أو حمل ونحو ذلك مما فيه مصلحة للمحدود، فإن تأخير الحد عن المجاهد إلى الرجوع إلى دار الإسلام لمصلحة الإسلام، كحاجة المسلمين إلى
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (29/ 168)، والترمذي، رقم (1450) وقال: "حديث غريب"، وأبو داود رقم (4408) ولفظه: (لا تقطع الأيدي في السفر)، والنسائي، رقم (4979).
والحديث صححة العلماء منهم ابن حجر حيث قوى إسناده في "الإصابة" (1/ 289) فقال: "وفي سنن أبي داود بإسناد مصري قوي" ثم ذكر الحديث، وصححه كذلك الألباني في مشكاة المصابيح (3/ 1378).
وضعفه البيهقي في "السنن الصغرى" (3/ 402)؛ لأن بسر بن أرطاة غير صحابي فالحديث مرسل، وكذا ضعفه النسائي في "السنن الكبرى" (4/ 349)، وأشار إلى ضعفه ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/ 386).
(¬2) انظر: إعلام الموقعين (3/ 6).
(¬3) اختلف في اسمه فقيل: عويمر، وقيل: عامر وعويمر لقب، واختلف في اسم أبيه فقيل: عامر، أو مالك، أو ثعلبة، أو عبد اللَّه، أو زيد، ابن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي، أسلم يوم بدر، وشهد أحدًا وأبلى فيها، ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر، مات سنة (32 هـ). نظر: الاستيعاب 4/ 1646، التاريخ الكبير 7/ 76، الإصابة 4/ 747.
(¬4) للنظر في هذه الآثار وكلام أهل العلم عليها انظر: سنن سعيد ابن منصور (2/ 196)، ومصنف عبد الرزاق (5/ 197)، ومصنف ابن أبي شيبة (6/ 665)، ومعرفة السنن والآثار (7/ 45)، والمغني (9/ 248)، وإعلام الموقعين (3/ 6).
(¬5) انظر: المغني (9/ 248).