كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
المحدود في القتال، أو الخوف من ارتداده ولحوقه بالكفار جائز من باب أولى (¬1).
الدليل الخامس: أن الذي يقيم الحد هو الإمام أو نائبه، وفي دار الحرب فإن الإمام لا ولاية له لأجل أن يقيم الحد على من وجب عليه، بخلاف من أتى بالحد في المعسكر فإنه تحت ولاية الإمام فيقيم الحد عليه حينئذٍ (¬2).
الدليل السادس: أن في إقامة الحد على من هو في دار الحرب مفسدة تزيد على مصلحة إقامة الحد؛ إذ قد يترتب عليه لحوق صاحبه بالمشركين خوفًا، أو حمية وغضبًا (¬3).
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجب على الإمام إقامة الحد ولو في دار الحرب، إلا إن خيف على من وجب عليه الحد الفتنة، فهنا يؤخر عنه الحد حتى يرجع. هو قول المالكية (¬4)، والشافعية (¬5).
ونسب الخطابي هذا القول لأكثر الفقهاء حيث قال: "أما أكثر الفقهاء فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب وغيرها" (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: إعلام الموقعين (3/ 6).
(¬2) انظر: المبسوط (9/ 100)، البحر الرائق (5/ 18 - 19)، والعناية على الهداية للبابرتي (5/ 267).
(¬3) انظر: إعلام الموقعين (3/ 6).
(¬4) انظر: حاشية الدسوقي (2/ 180)، شرح مختصر خليل (3/ 117)، منح الجليل لعليش (3/ 157). وخالف ابن الماجشون من المالكية فذهب إلى قول الحنفية أن من أتى حدًا بدار الحرب فإنه لا يقام عليه الحد ولو رجع لدار الإسلام. نظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 649).
(¬5) انظر: الأم (7/ 374)، معرفة السنن والآثار (7/ 45)، أسنى المطالب (4/ 131)، مغني المحتاج (5/ 452)، المجموع (19/ 338). وإنما أكثرت من ذكر مراجع الشافعية لبيان أن المذهب عند الشافعية هو إقامة الحدود في دار الحرب، خلافًا لما ذكره النووي.
(¬6) معالم السنن للخطابي (3/ 312).