كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المقصود من تشريع حد القذف هو دفع العار عن المقذوف، فمن هذا الوجه كان الحد حقًا له، ومن مقاصده الزجر والتطهير، ومن هذا الوجه كان حقًا له تعالى (¬3).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن حد القذف حق للَّه تعالى لا مدخل للمقذوف فيه. وبه قال الظاهرية (¬4).
• دليل المخالف: استدل ابن حزم لقوله بما يلي:
الدليل الأول: قصة الإفك في قذف عائشة رضي اللَّه عنها، وإقامة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الحد على من قذفها بالزنا (¬5).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام حد القذف على من رمى عائشة بالزنا، ولم يسأل عائشة هل تريد المطالبة بحقها أو لا، وهل ستعفوا عنهم أو لا.
الدليل الثاني: أن حد القذف من جملة الحدود، والحدود حق محض للَّه تعالى ولو كان فيه إساءة للمخلوق.
الدليل الثالث: القياس على حد السرقة والحرابة، فكما أن حدي السرقة والحرابة حق خاص باللَّه تعالى، مع أن فيه إساءة للمسروق منه أو من تعرَّض للحرابة، فكذا القذف (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: المجموع (20/ 73)، مغني المحتاج (6/ 321).
(¬2) انظر: دقائق أولي النهى (3/ 354)، حاشية الروض المربع (7/ 648).
(¬3) انظر: البناية شرح الهداية (6/ 371).
(¬4) انظر: المحلى (12/ 256).
(¬5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (2518)، ومسلم رقم (2770).
والحديث طويل سيأتي ذكره بطوله في المسألة رقم 211 بعنوان: "من قذف عائشة رضي اللَّه عنها بما برأها اللَّه منه كفر".
(¬6) انظر: المحلى (12/ 256).

الصفحة 558