كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

وموضع المخافة من فروج البلدان، وما يلي دار الحرب من ديار المسلمين (¬1).
وجميع هذه المعاني تدل على التفتّح، كما ذكره ابن فارس.
• الثغور في اصطلاح الفقهاء: الثغور عند الفقهاء هي الموضع الذي يكون حَدًّا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار، ويُخاف دخول العدو منه (¬2).
ثانيًا: صورة المسألة: لو وُجد شخص مقيم بالثغور لحماية المسلمين أو لغير ذلك، وثبت عند الإمام أنه ارتكب ما يوجب الحد، فإن على الإمام إقامة الحد عليه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ): "تقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه" (¬3). وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (¬4)، وإبراهيم ابن مفلح (884 هـ) (¬5). ونقله البهوتي عن ابن مفلح (¬6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)، والشافعية (¬9).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- كتب إلى أبي
¬__________
(¬1) انظر: العين للفراهيدي (4/ 400)، الصحاح (3/ 168)، المحيط في اللغة للطالقاني (5/ 56)، المصباح المنير (47).
(¬2) انظر: المطلع على أبواب المقنع (97)، القاموس الفقهي (51).
(¬3) المغني (9/ 248).
(¬4) الشرح الكبير (10/ 153).
(¬5) المبدع لابن مفلح (9/ 59).
(¬6) كشاف القناع (6/ 89).
(¬7) انظر: تبيين الحقائق (3/ 182)، العناية شرح الهداية (5/ 268).
(¬8) انظر: حاشية الدسوقي (2/ 180)، شرح مختصر خليل (3/ 117).
وإن كان المالكية لم يصرحوا بمسألة من أتى حدًا في الثغر فإنه يقام عليه الحد، لكنهم صرَّحوا بأن من أتى حدًا في دار الحرب فيقام عليه الحد، فمن باب أولى إقامة الحد على من فعله في الثغور.
(¬9) انظر: أسنى المطالب (4/ 131)، مغني المحتاج (5/ 452).

الصفحة 56