كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

للقياس في الحدود، لأنها مبنية على الدرء بالشبهات (¬1).
الدليل الثاني: عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه سُئل عن قول الرجل للرجل: يا فاجر يا خبيث يا فاسق، قال: "هن فواحش، فيهن تعزيز، وليس فيهن حد" (¬2).
• وجه الدلالة: أن عليًا -رضي اللَّه عنه- قضى بأن رمي الشخص بالفجور أو الفسق ليس من القذف الموجب للحد، مع أنها ألفاظ محتملة لمعنى الزنا، فمن باب أولى ما دونها من الألفاظ التي لا تدل على معنى الزنا ألا تكون قذفًا موجبًا للحد.
الدليل الثالث: لأن الرامي هنا قد رماه بما لا يوجب الحد، فأشبه ما لو قذفه باللمس والنظر (¬3).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: البحر الرائق (5/ 46)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 208)، المغني (9/ 79).
(¬2) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 581)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 253)، وابن الجعد في مسنده (326)، وحسنه الألباني كما في "مختصر إرواء الغليل" (326).
(¬3) انظر: المغني (9/ 79).

الصفحة 565