كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
وصف، لم يجب الحد" (¬1) ونقله عنه ابن قاسم (¬2). وقال ابن قدامة (620 هـ): "وشرائط الإحصان الذي يجب الحد بقذف صاحبه، خمسة: العقل، والحرية، والإسلام، والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرًا يجامع مثله. وبه يقول جماعة العلماء قديمًا وحديثًا، سوى ما روي عن داود، أنه أوجب الحد على قاذف العبد" (¬3).
وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "والمحصن من وجدت فيه خمس شرائط: أن يكون حرًا، مسلمًا، عاقلًا، بالغًا، عفيفًا، وهذا إجماع وبه يقول جملة العلماء قديمًا وحديثًا، سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد" (¬4). وقال ابن الهمام (861 هـ): "وأما العقل والبلوغ ففيه إجماع، إلا ما عن أحمد أن الصبي الذي يجامع مثله محصن فيحد قاذفه" (¬5).
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "والمحصن هو الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله. . . فهذه الخمسة شروط الإحصان وبه يقول جماعة الفقهاء قديمًا وحديثًا سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد" (¬6). وقال العيني (855 هـ): " (أن يكون المقذوف حرًا، عاقلًا، بالغًا، مسلمًا، عفيفًا عن فعل الزنا) هذا باتفاق العلماء" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية (¬8)، والحنابلة في رواية (¬9).
¬__________
(¬1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 362).
(¬2) انظر: حاشية الروض المربع (7/ 333).
(¬3) المغني (9/ 76).
(¬4) العدة شرح العمدة (599).
(¬5) فتح القدير (5/ 319).
(¬6) الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 211).
(¬7) البناية شرح الهداية (6/ 364).
(¬8) انظر: أسنى المطالب (3/ 374)، مغني المحتاج (5/ 58).
(¬9) انظر: المغني (9/ 76)، كشاف القناع (6/ 106)، الإنصاف (10/ 204).