كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (¬1) والشافعية (¬2) والحنابلة (¬3).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (¬4).
• وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن العقل والبلوغ شرطان للتكليف، وأن المجنون والصبي مرفوع عنهما القلم، فلا يؤاخذان بالعقوبات الشرعية لفقدان شرط العقل.
الدليل الثاني: أن الصبي والمجنون لا يُحد أحدهما إذا ارتكب ما يوجب حد الزنا، فمن باب أولى ألَّا يُحد إذا قذف شخصًا بالزنا، فإن ارتكاب الزنا أعظم من القذف به (¬5).
الدليل الثالث: أن الصبي والمجنون إذا سقط عنه التكليف في العبادات والمآثم في المعاصي؛ فلأن يسقط عنه الحد الذي مبناه على الدرء والإسقاط من باب أولى (¬6).
الدليل الرابع: أن الحد عقوبة محضة، فتستدعي جناية محضة، وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منه (¬7).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) انظر: المبسوط (30/ 164 - 165)، رد المحتار (4/ 51).
(¬2) انظر: أسنى المطالب (4/ 136)، مغني المحتاج (5/ 460)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 135).
(¬3) انظر: كشاف القناع (5/ 396)، الإنصاف (10/ 200).
(¬4) أخرجه أحمد (2/ 245)، والترمذي رقم (1423)، وأبو داود رقم (4403).
(¬5) انظر: الحاوي في فقه الشافعي (13/ 256).
(¬6) انظر: الشرح الكبير (10/ 119).
(¬7) انظر: بدائع الصنائع (7/ 34).

الصفحة 585