كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
فيها) (¬1).
• وجه الدلالة من الحديثين: الحديثان صريحان في النهي عن إقامة الحدود في المساجد.
الدليل الثالث: أنه مروى عن جماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، فعن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه أُتي برجل في حد فقال: "أخرِجاه من المسجد، ثم اضرباه" (¬2).
وكذا جاء نحوه عن علي -رضي اللَّه عنه- (¬3)، لكن في سنده مقال، كما قاله ابن حجر (¬4).
• وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب رضي اللَّه عنهما كل منهما أمر بإخراج الرجل من المسجد لإقامة الحد عليه، وهو دليل على أنه متقرر عندهم النهي عن إقامتها فيه، وإلا لو كان جائزًا لما أمر عمر -رضي اللَّه عنه-
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (24/ 344)، وأبو داود، كتاب رقم (4490). وفي سنده العباس بن عبد الرحمن المدني، ترجم له الحسيني في "الإكمال" (226) بأنه "مجهول"، وأخرجه ابن ماجه أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رقم (2600)، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. والحديث له شاهد من حديث ابن عباس السابق عند الترمذي رقم (1401)، وابن ماجه رقم (2599)، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي.
وقد اختلف أهل العلم في تصحيح الحديث وتضعيفه فقال البزار في "مسنده" (8/ 374) "هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في إسناد متصل عنه".
أما الحافظ ابن حجر فذكر رواية حكيم ابن حزام في "تلخيص الحبير" (4/ 146) ثم قال: "ولا بأس بإسناده"، وحسن الألباني الحديث باعتبار الشواهد، كما في "إرواء الغليل" (7/ 361).
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 535)، وعبد الرزاق في المصنف (1/ 436) (10/ 23)، وابن حزم في المحلى (12/ 11)، وصححه ابن حزم في "المحلى" فقال: "هذا خبر صحيح"، وقال ابن حجر في فتح الباري (13/ 157): "سنده على شرط الشيخين".
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/ 535).
(¬4) انظر: فتح الباري (13/ 157).