كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
القول الثالث: ذهب طائفة إلى التوقف في المسألة (¬1).
• أدلة المخالفين: أما الحنفية فاستدلوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)} (¬2).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أخبر أن المحاربين بعد إقامة الحد عليهم فإن لهم عذاب عظيم في الآخرة، وهو يدل على أن الحد لم يُسقط عنهم الإثم والعقوبة في الآخرة، وإنما استثنى من ذلك من تاب فقط (¬3).
وأما ابن حزم فاستثنى المحاربين بدليل آية الحرابة السابقة.
• وجه الدلالة: في الآية دلالة على أن المحاربين معذبون في الآخرة حتى بعد إقامة الحد عليهم، هو يدل على إخراج المحاربين من النصوص الدالة على أن الحدود كفارات، ويبقى ما عداها من المعاصي على التكفير بالحد بموجب الأحاديث الدالة على ذلك (¬4).
• أما من توقف في المسألة فاستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال
¬__________
= عنه ما أصاب من ذلك، تاب أو لم يتب، عدا المحاربة؛ فإن إثمها باق عليه وإن أقيم عليه حدها، ولا يسقطها عنه إلا التوبة للَّه تعالى فقط" ثم شرع يستدل لقوله ذلك، وهو صريح في أن ابن حزم يرى أن الحد كفارة للذنب، إلا في حد الحرابة فلا بد من توبة.
(¬1) انظر: شرح النووي (11/ 224)، فتح الباري (1/ 66)، كذا ذكره القاضي عياض والنووي وغيرهما دون أن ينسبوه إلى شخصٍ أو مذهب بعينه.
(¬2) سورة المائدة، آية (33 - 34).
(¬3) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 579)، البحر الرائق (5/ 3).
(¬4) انظر: المحلى (12/ 13).