كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
والمالكية (¬1)، والحنابلة (¬2).
القول الثاني: جلد شارب الخمر أربعون جلدة إن كان حرًا، وعشرون جلدة إن كان عبدًا.
وهو قول الشافعية (¬3)، ورواية عند الحنابلة (¬4) وبه قال الظاهرية (¬5).
القول الثالث: وجوب جلد شارب الخمر، إلا أنه ليس في جلد شارب الخمر عددٌ معيَّن (¬6).
وسيأتي بيان أدلة كل فريق مفصلًا، في ثنايا مسائل هذا الباب (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة (4/ 516)، المنتقى شرح الموطأ (3/ 146).
(¬2) انظر: المغني (9/ 143)، مطالب أولي النهى (6/ 212).
(¬3) انظر: أسنى المطالب (4/ 160)، تحفة المحتاج (9/ 171).
(¬4) انظر: المغني (9/ 137)، الفروع (6/ 101).
(¬5) انظر: المحلى (12/ 367).
(¬6) انظر: المحلى (12/ 356)، سبل السلام (2/ 444).
(¬7) انظر المسألة رقم 250 بعنوان: "حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا".
الصفحة 667