كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)
وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها، وفيها الحد" (¬1). وقال المرغينانى (593 هـ): "جاءت السنة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر، وعليه انعقد الإجماع" (¬2).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "وثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر، وأجمعت الأمة على تحريمه" (¬3) وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (¬4). وقال القرطبي (671 هـ): "اتفق العلماء على تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر" (¬5).
وقال النووي (676 هـ): "أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر" (¬6). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "فإن خمر العنب قد أجمع المسلمون على تحريم قليلها وكثيرها" (¬7).
وقال الزركشي (773 هـ): "تحريم الخمر إجماع أو كالإجماع" (¬8).
وقال ابن حجر (852 هـ): "قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام" (¬9). وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ): "أما شرب ما يسكر بالفعل فهو حرام وفسق بالإجماع" (¬10). وقال البهوتي (1051 هـ): "وأجمع المسلمون على تحريم الخمر" (¬11).
¬__________
(¬1) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 291).
(¬2) الهداية شرح البداية (4/ 109).
(¬3) المغني (9/ 135).
(¬4) الشرح الكبير (10/ 325).
(¬5) تفسير القرطبي (3/ 360)، وقال أيضًا (6/ 289): "أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم".
(¬6) شرح النووي (11/ 217).
(¬7) الفتاوى الكبرى (3/ 417).
(¬8) شرح الزركشي (5/ 141).
(¬9) فتح الباري (10/ 66).
(¬10) الزواجر عن اقتراف الكبائر (2/ 244).
(¬11) دقائق أولي النهى (3/ 361)، وقال في "كشاف القناع" (6/ 116): "السكر اختلاط العقل. . . وهو محرم بالإجماع".