كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 9)

ويتبيّن مما سبق أن قضاء القاضي بعلمه في غير الأمور المتعلقة بإقامة الحد كالحقوق المالية، أو المتعلقة بالقصاص فكل ذلك غير مراد في الباب.
ومن ذلك لو أقر عند القاضي بالسرقة فقضاء القاضي بعلمه في إثبات المال الذي أقر به السارق غير مراد، وإنما المراد إثبات إقامة حد السرقة (¬1).
• من نقل الإجماع: قال ابن العربي (543 هـ): "اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه" (¬2) ونقله عنه ابن حجر (¬3).
وقال القرطبي (671 هـ): "وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه" (¬4) ونقله عنه ابن كثير (¬5)، والسندي (¬6) (¬7).
وقال ابن عابدين (1253 هـ): "وأما في حد الشرب والزنا، فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقًا" (¬8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (¬9)، والحنابلة (¬10).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
¬__________
(¬1) انظر: بدائع الصنائع (7/ 7).
(¬2) أحكام القرآن (1/ 20).
(¬3) فتح الباري لابن حجر (13/ 161)، وإن كان ابن حجر لم ينقله بنصه، حيث قال في الفتح: "وقال ابن العربي: لا يفضي الحاكم بعلمه والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه في الحدرد".
(¬4) تفسير القرطبي (1/ 98).
(¬5) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 179).
(¬6) هو أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي التتوي، الحنفي، أصله من السند، فغيه، محدث، عالم بالعربية، والتفسير، من مصنفاته: "حاشية على سنن ابن ماجه"، و"حاشية على صحيح البخاري"، مات سنة (1132 هـ). انظر: الأعلام 6/ 253، فهرس الفهارس للكتاني 1/ 148.
(¬7) انظر: حاشية السندى على النسائي (8/ 234).
(¬8) رد المحتار على الدر المختار (5/ 439).
(¬9) انظر: تحفة المحتاج (10/ 149)، مغني المحتاج (6/ 296).
(¬10) انظر: المغني (9/ 72)، الإنصاف (11/ 251).

الصفحة 68